القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٣
و نقل عن يونس بن عبد الرحمن [١] إعادة الصلاة بذلك [١]، و لم يرتضه.
و منها: من كان في الكسوف، فخشي فوت الحاضرة، فإنه يقطع الكسوف، ثمَّ يأتي بالحاصرة، ثمَّ يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب [٢] رحمهم اللّه، و قد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٣]، و ابن أبي عمير، بسنده أيضا، عنه [٤] عليه السلام.
ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة و لا تبني على ركعتين.
و قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما بال رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله صلى ركعتين و بنى عليهما؟ فقال: إن رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله لم يقم من مجلسه).
و لم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمن. انظر: المقنع: ٣١- ٣٢ (الطبعة الحديثة) و ص ٩ من الطبعة الحجرية.
[١] هو أبو محمد، يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين.
وجه من وجوه الإمامية، عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك، و كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم و الفتيا.
توفي سنة ٢٠٨ ه. (المامقاني- تنقيح المقال: ٣- ٣٣٨).
[١] تراجع التعليقة في الصفحة السابقة.
[٢] انظر: الصدوق- المقنع: ٤٤، و من لا يحضره الفقيه:
١- ٣٤٧، و الشيخ الطوسي- النهاية: ١٣٧، و المبسوط: ١- ١٧٢، و ابن حمزة- الوسيلة: ١٦، و أبا الصلاح الحلبي- الكافي: ٦٥، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١١٨.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ١٤٧، باب ٥ من أبواب صلاة الكسوف، حديث: ٢.
[٤] انظر المصدر نفسه، حديث: ٣.