القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨
و لأن من لا تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره، كالعبد، عند بعض الأصحاب [١]، و عند العامة [٢]. و هو [٣] إلزام.
للآخر [٤]: آية المائدة [٥]، و إذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.
و لما ثبت: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله رجم اليهودي و اليهودية لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما [٦]. و الظاهر أنه رجمهما بشهادتهم، و قد روى الشعبي أنه عليه السلام قال: (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) [٧].
[١] هو ابن أبي عقيل. انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة:
٥- ١٦٨.
[٢] عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. و قد أجازه بعضهم، كشريح، و زرارة بن أوفى، و ابن المنذر، و الظاهرية. انظر:
البيهقي- السنن الكبرى: ١٠- ١٦١، و ابن جزي- قوانين الأحكام الفقهية: ٢٣٥، و القرافي- الفروق: ٤- ٨٥.
[٣] في (ح) و (أ) و (م): و هذا.
[٤] أي للقول الآخر، و هو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر:
القرافي- الفروق: ٤- ٨٥.
[٥] و هو قوله تعالى أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. آية: ١٠٦.
[٦] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٣- ٩٢، حديث:
١٧٣٦، ١٧٣٧، ١٧٤٠.
[٧] انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٨٥.