القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٦
و وجه الحصر: أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة، إما أن يمكن إبطاله، أو لا، و الأول النكاح. و ان لم يمكن إبطاله، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين، فهو القرابة، أو من أحدهما، و هو الولاء.
و إنما قلنا: إن المراد المطلق من كل واحد، لأن أحد الأسباب:
القرابة، و الأم لا ترث الثلث في حال و السدس في آخر بمطلق القرابة، و إلا لثبت مثله في الابن و البنت، لوجود مطلق القرابة فيهما، و انما ترث بخصوص كونها أما، و يردّ عليها في موضع [١] الرد بالقرابة. و البنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة، بل بخصوص كونها بنا، و الرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص كونها بنتا، و الرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص مركب: من خصوصية البنت- مثلا- و عمومية القرابة. و كذلك الزوج، ليس له النصف بمطلق النكاح، و إلا لكان للزوجة النصف، لوجود مطلق النكاح فيها، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.
فسببه أيضا مركب. و كذلك الزوجة.
فحينئذ: إن أريد بالأسباب: التامة، فهي أكثر من ثلاثة، لتعددها بحسب الوارث. و ان أريد به [٢]: الناقصة، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا: المراد به المطلق.
قاعدة- ٢٧٥ الأصل في الميراث النسبي: التولد،
فمن ولد شخصا ترتب عليه
[١] في (ا): مواضع.
[٢] كذا في جميع النسخ، و الصواب- على ما يبدو-: بها، لعود الضمير إلى الأسباب.