القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٠
عدم القبض في المجلس، في قرض النقدين.
و سلف المعلوم في المجهول، إن قلنا بضمان المثل في القيمي.
و بيع ما ليس عنده، في المثليات.
و احتمل هذه المخالفات، تحصيلا لمصلحة المعروف إلى العباد.
و من ثمَّ امتنع إذا جرّ نفعا إلى المقرض، لخروجه عن إسداء [١] المعروف.
قاعدة [٢]- ٢٠٢ الفرق بين الثبوت و الحكم: أن الثبوت هو: نهوض الحجة،
كالبينة و شبهها السالمة عن المطاعن. و الحكم: إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت.
و بينهما عموم من وجه، لوجود الثبوت بدون الحكم، في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم، و كثبوت هلال شوال، و طهارة الماء و نجاسته، و ثبوت التحريم بين الزوجين برضاع و نحوه، و التحليل بعقد أو ملك.
و يوجد الحكم بدون الثبوت، كالحكم بالاجتهاد. و يوجدان معا، في نهوض الحجة و الحكم بعدها [٣].
[١] في (م): اسم.
[٢] في (ح) و (أ) و (م): فائدة.
[٣] قارن ما ذكره المصنف بالفروق: ٤- ٥٤.