القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٧
الثاني: ما يجوز بيعه و لا تجوز هبته، و هو الموصوف في الذّمّة، كالمسلم فيه، فلا يصح: وهبتك صاع حنطة موصوف، ثمَّ يعينه و يقبضه. و الدين في ذمة الغير على خلاف فيه [١]. و المريض في ماله بثمن المثل. و كذا مال المحجور عليه [٢].
قاعدة- ٢٥٧ لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا: الإرث، و الوصية للحمل،
إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول، و مطلق الوصية، إن قلنا إن القبول كاشف [٣]. و الوقف على قوم معينين و نسلهم إذا قبل الأول منهم. و الجهات العامة، إن قلنا بملك المسلمين.
و الغنيمة، ان قلنا تملك بالاستيلاء. و الزكاة، إن قلنا بالشركة، و كذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين و يصرف إلى البعض لتعذّر العموم. و نصف الصداق إذا انتصف، و كله إذا ارتدت.
و المبيع إذا تلف قبل القبض، و قلنا بالملك الضمني. و كذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض. و ثمن الشقص إذا تملكه الشفيع.
و الشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر. و المبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ. و كذا الثمن المعين إذا فسخ البائع.
و أرش جناية الخطأ و عمده. و العمد المضمون بالأرش. و في النذر
[١] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ٢٣٢، ٢٣٥، و ج ٤- ٢٩.
[٢] زيادة من (ح) و (م).
[٣] في (ح): ناقل. و الظاهر أن الصواب ما أثبتناه.