القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٩
و الأول أقرب، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها، ثمَّ باعها، و عادت إليه، انحل النذر، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم، [١] عن أحدهما عليهما السلام [٢]. و قد توقف فيها (ابن إدريس) [٣] [٤] و الفاضل [٥] رحمهما اللّه. و هي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
و قد صرح الأصحاب في الإيلاء: بأنه لو وطئ ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة بغيرها، بطل يحكم الإيلاء [٦]. و هي يمين صريحة.
و كذا لو كانت أمة فاشتراها و أعنقها، أو كان عبدا فاشترته و أعتقته.
قاعدة- ٢٢٣ ضابط النذر: أن يكون طاعة للّه، مقدورا للناذر.
فعلى هذا، لا ينعقد نذر المباح، لتجرده عن الطاعة. و قيل [٧]:
يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده، يشكل [٨] تعين
[١] في (ك): حسن، و هو خطأ على ما يبدو.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٦- ٧١، باب ٥٩ من أبواب العتق، حديث: ١.
[٣] في (ك): ابن الفاضل.
[٤] انظر: السرائر: ٣٤٢.
[٥] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٧٥.
[٦] انظر: العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٨٠.
[٧] انظر: ابن إدريس- السرائر: ٣٥٤، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٩٩.
[٨] في (ك): يبطل.