القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٥
لا يباح للعاصي ما ذكرناه، و هو باطل.
قاعدة- ١٧٥ النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية، للاستقذار،
أو للتوصل إلى الفرار [١].
فبالاستقذار: تخرج السموم [٢]، و الأغذية الممرضة [٣].
و بالتوصل إلى الفرار: ليدخل الخمر و العصير، فإنهما غير مستقذرين، و لكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النّفس؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، و بالنجاسة يزداد الفرار. و حينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، إلا أن تذكر لزيادة البيان، و لبيان موضوع [٤] التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف و على دخول المسجد، و في الأغذية تنبيها على الأشربة.
و يقابلها الطاهر، و هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم، و مرجع الطهارة إلى الإباحة، و هما حكمان شرعيان.
و الحق: أن عين النجاسة و الطاهر [٥] ليسا حكما، و إنما هما متعلق
[١] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٣٥.
[٢] في (ا) زيادة: القاتلة، و هي غير موجودة في الفروق:
٢- ٣٥.
[٣] في (ح) زيادة: القاتلة، و هي غير موجودة كذلك في الفروق:
٢- ٣٥.
[٤] في (ك): موضع.
[٥] في (م) و (ح): الطهارة.