القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦
و سواء كان في المساقاة سبب الفساد: ظهور الثمرة، أو شرط عمل المالك، أو اجتماعها مع البيع، أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين، أو اختلفا فحلفا، أو نكلا، أو لا.
و بعض العامة [١]: يحكم في السبع [٢] التي في المضاربة، و الخمس التي في المساقاة [٣]، بقراض المثل و مساقاة المثل، و فيما عداها [٤]، بأجرة المثل.
محتجا: بأن أسباب الفساد، إذا تأكدت، بطلت الحقيقة بالكلية، فكان له الأجرة، و إن لم تتأكد، اعتبر بمثله في القراض و المساقاة.
و هو مطالب بأمرين: كون هذه الأسباب متأكدة، و كون المتأكد مزيلا للحقيقة، و غيره لا يزيلها.
قاعدة- ٢٨٤ لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض و المعوّض، عندنا،
و إلا لكان أكل مال بالباطل، إذ أكله بالحق، أن يدفع عوضا، و يأخذ معوّضا، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين، و ينتفع كل واحد بما بذل له.
[١] هو القاضي عياض، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض.
انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٤.
[٢] في الفروق: تسع صور مستثناة، لا سبع.
[٣] قال أبو طاهر، من المالكية، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة. انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٥.
[٤] في (ك): عداهما.