القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٤
و عدم إباحة الكثير:
السادس: سقوطه بالتوبة، و في بعض الحدود خلاف [١]:
و الظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة.
السابع: دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير [٢]، و لا تخيير في الحدود إلا في المحاربة.
الثامن: اختلافه بحسب الفاعل و المفعول و الجناية، و الحدود لا تختلف بحسبها.
التاسع: لو اختلفت الإهانات في البلدان، روعي في كل بلد عادته.
العاشر: أنه يتنوع إلى: كونه على حق اللّه تعالى، كالكذب، و على حق العبد محضا كالشتم، و على حقهما، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم. و لا يمكن أن يكون الحد تارة لحق اللّه، و تارة لحق الآدمي، بل الكل حق اللّه تعالى، إلا القذف على خلاف فيه [٣].
قاعدة- ٢٠٥ محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى اللّه عليه و آله تنقسم أقساما [٤]،
[١] فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة.
انظر: القرافي- الفروق: ٤- ١٨١.
[٢] في (ح): التقدير، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
٤- ١٨٢.
[٣] فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق اللّه تعالى أو حق العبد؟
[٤] ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: ٤- ٢٠٢- ٢٠٥.