القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٧
الثاني: ما يجب و يشترط تقديره، و هو أجل المتعة، و الكتابة، و السلم على خلاف [١]، و الإجارة الزمانية، و المزارعة، و المساقاة.
الثالث: ما لا يصح، و هو النسيئة في الربوي، و الدين بمثله، و القرض، و تأجيل الانتقال في الأعيان، مثل: بعتك الدار سنة.
الرابع: ما لا يدخل الأجل فيه، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر، و إن علم أثر، و هو: في الوكالة، و الشركة، و المضاربة.
و الخامس: ما يصح معلوما و مجهولا، و هو: (التقدير في الجزية) [٢]، و العارية، و الوديعة. و الجزية خاصة، لاختصاصها بالرجال دون النساء.
قاعدة- ٢٥٠ كل دين حال لا يتأجل إلا في صور:
منها: اشتراط أجله في لازم [٣].
و منها: الإيصاء بتأجيله، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.
و منها: إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة، أو رهنه على دين و شرط بيعه و استيفاء ثمنه بعد مدة. و ليس هذا من قبيل المشروط في اللازم، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.
و منها: إذا نذر عند شرط أو تبرعا: أن لا يقبض دينه من فلان
[١] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٢- ١٨٦.
[٢] في (ك): التقرير في الحرية. و ما أثبتناه أصح على ما يبدو.
[٣] أي في عقد لازم.