القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٦
كل واحد منها بخصوصية [١]:
قاعدة [٢]- ١٨٤ التخيير في الكفارات تخيير [٣] شهوة. و تخيير الإمام بين الفداء و الاسترقاق و المنّ في الأسير،
و بين القتل و الصلب و القطع مخالفا، تخيير أصلح للمسلمين. و كذا في التعزيرات. و الأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. و كذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة [٤]. و كذا تخيير المكلّف [٥] في الحقاق و بنات اللبون، في موضع إمكان الإخراج.
و قد يقع التخيير بين المباحات و المستحبات [٦].
قاعدة- ١٨٥ الواجب أفضل من الندب غالبا [٧]، لاختصاصه بمصلحة زائدة.
[١] انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة و بصورة أوسع في- الفروق: ٢- ٦٧- ٨٢.
[٢] في (ح): فائدة.
[٣] في (ح) و (م) زيادة: محض.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٥٤٧، باب ٨ من أبواب الحيض، حديث: ٣.
[٥] أي المكلف بالزكاة.
[٦] انظر فروع هذه القاعدة في- الفروق: ٣- ١٦- ١٩.
[٧] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٢- ١٢٢- ١٣١.