القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٢
بإيقاعه لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه، [١] (كالعقود كلها، و الفسوخ، و العارية، و الإيداع، و القبض و التقبض، و أخذ الشفعة، و الإبراء، و حفظ الأموال، و قسمة الصدقة، و استيفاء للقصاص و الحدود، و إثبات الحقوق، و حدود الآدميين، و الطلاق، الخلع، و التدبير، و الدعاوي كلها) [١].
(و ما تعلق غرض الشارع بمباشرته، فلا يصح، كالقسم بين الزوجات، و قضاء العدة، و القاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) [٢].
و لا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.
و أما الخيار العائد إلى الشهوة و الإرادة، فيحتمل أنه مما تعلق [٣] الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه، كخيار من أسلم على أزيد من أربع، أو على الأختين، فلا يصح فيه التوكيل. و يحتمل الجواز، لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج.
و خيار الرؤية فيه تروع [٤] إلى كل واحد من القسمين. و لعلّ
[١] ذكر العلامة الحلي في- التذكرة: ٢- ١١٧، ضابطا قريبا منه، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة. و أما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا، فإنه تصح فيه الوكالة).
[١] زيادة من المطبوعة.
[٢] زيادة من المطبوعة.
[٣] في (ح) زيادة: فيه.
[٤] تروّع الشيء رواعا: رجع.