القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٣١
فان كان فعلا، وقع موقعه، كرد الوديعة و الغصب، و قضاء الدين، و نفقة الزوجة و الأقارب و البهائم، و الحج و الصوم و الصلاة عن الميت، و الزكاة عنه.
و إن كان عقدا، وقف على الإجازة، كسائر العقود، و الفسوخ.
و من الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة، كقبض دين الغير من المديون، و قبض أحد الشريكين من الغريم، و قبض المبيع عن المشتري و الثمن عن البائع، و قبض الرهن عن المرتهن، علي احتمال، و كذا قبض الموهوب عن المتهب.
و إن كان إيقاعا، بطل، كالطلاق و العتق.
و كل ما لا يجوز التوكيل فيه لا يجزئ من المتبرع، كالإيمان، و الطهارة [١]، و القسم [٢]، و القسم [٣].
قاعدة- ١٩٥ كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة، إلا: في المتوفى عنها زوجها،
و في المسترابة بعد مضي تسعة أشهر.
أما في المتوفى عنها، فللحداد، إذ هو [٤] المقصود. و أما في المسترابة. فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد.
و لأن الغالب في العدد [٥] التعبد المحض، كاعتداد الصغيرة و اليائسة
[١] في (ك): الظهار.
[٢] أي اليمين.
[٣] أي القسم بين الزوجات.
[٤] زيادة من (أ).
[٥] في (ح) و (أ) و (م): العدة.