القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٨
و هذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل.
و في الأجير الّذي اشترط النفقة على المستأجر. و العبد الموقوف على المسجد، أو الرباط، أو الثغر، أو العبد الّذي لبيت المال، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر، و اما على بيت المال.
و في الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة) [١] في المعنى واجبة على المسلمين.
و لا فطرة للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب [٢].
و قال آخرون [٣]: تجب بالحصص:
و ربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال، بناء على أنه كمال المسلمين.
تنبيه: ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق،
و هو اختيار الفاضل في المختلف [٤]، فلو عصى بتركه، أو تحملها [٥] عنه المنفق عليه، سقط الوجوب.
فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، و وجبت فطرته عليه، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة، أو لا.
[١] في (ح) و (أ) و (م): فالنفقة.
[٢] انظر: الصدوق- الهداية: ٥٢.
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٢٤٠، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٢٣، و تحرير الأحكام: ١- ٧١.
[٤] ٢- ٢٣.
[٥] في (ح) و (م): احتملها.