القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٠
الصفقة، و تجدد الشركة.
الثالث: ما فيه إشكال، و هو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس المشتري، و خيار التلقي. و الأقرب الفورية فيهما [١].
قاعدة- ٢٤٦ كل خيار في عقد فإنه يزلزله.
و هل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟
ظاهر كلام الشيخ [٢] ذلك. و هو من فروع وقت الانتقال، فمن قال: بانقضاء [٣] الخيار، فالعقد غير مستقل، و لهذا جاز الفسخ. و من قال: بالعقد، فقد تمَّ بالإيجاب و القبول.
و تظهر الفائدة في أمور:
الأول: لو زاد في الثمن أو نقص، أو في الأجل أو في شرط الخيار، اعتبر ذلك حتى على الشفيع، و له.
الثاني: لو اقترن بالعقد شرط مفسد، ثمَّ حذفاه في المجلس، ففيه الوجهان، و الأقرب عدم الصحة بحذفه.
الثالث: لو لم يعينا أجلا في السلم و عيناه في المجلس، ففيه الوجهان.
الرابع: لو باع الوكيل، فحضر من يزيد في المجلس، فإن
[١] و هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣١٦.
[٢] انظر الخلاف: ١- ١٩٥، و المبسوط: ٢- ٨٤- ٨٥.
[٣] في (م) زيادة: وقت.