القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٩
مع إنكاره، أو لا مع إلزام العين، فيضيع حق المالك.
و دعوى الودعي في الرد، لئلا يزهد الناس في قبول الوديعة.
و دعوى من ثبت صدقه، كالمعصومين. و الكل محتاجون إلى اليمين إلا هذا.
قاعدة [١]- ٢١٥ إنما تجوز المقاصة، أو أخذ العين المدعى بها، مع قطع المدعي بالاستحقاق.
فلو كان ظانا أو متهما، لم يجز [٢]. و كذا إن [٣] كانت المسألة من المختلف فيه، و الغريم مقلد، كمن وهب منجزا في مرض موته، و لا يخرج من ثلث ماله، أو عليه دين مستوعب، أو وهب و لم يقبض، أو باع جزافا، أو باع صرفا، و افترقا قبل القبض.
نعم لو حكم له بذلك حاكم، ترتب المقاصة و الاستقلال بأخذ العين، مع الشروط المعلومة.
و لا يجوز الاستقلال بالتعزير، لأن تقديره منوط [٤] بنظر الحاكم.
و لو أدّى إلى انتهاك العرض، و خوف سوء العاقبة- كما لو وجد عين ماله، و خاف ان ينسب إلى السرقة بأخذها، فعرّض نفسه لسوء القالة، و وخامة العاقبة- أمكن القول بالتحريم
[١] في (ح) و (أ) و (م): فائدة.
[٢] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٤- ٧٦- ٧٨.
[٣] في (أ) و (م): إذا.
[٤] زيادة من (ح) و (أ).