القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٢٩
و أما المتعة، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لأن كلا من الزوجين ينتظره، (فلا تعظم فيه الشحناء) [١]. هذا مع عدم وجوب الإنفاق و المساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء، و ربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه [٢].
و إنما أبيح للنبي صلى اللّه عليه و آله الزيادة إظهارا لشرفه و مزيته [٣] على أمته، أو للوثوق بعدله، و إلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر، إكراما له.
قاعدة- ١٩٢ يحرم على الرّجل نسبا [٤]: أصوله و فصوله، و فصول أول أصوله، و أول فصل من كل أصل.
و يحرم عليه مثله رضاعا.
و [يحرم] بالمصاهرة: أصول زوجته مطلقا، و فصولها مع الدخول.
و [يحرم] جمعا: الأختان مطلقا، و العمة و الخالة مع بنت المنسوبة إليهما بالوصفين، إلا مع رضاهما. و [يحرم] على المرأة ما حرم على الرّجل عينا إذا فرض ذكرا، و على الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
و يحرّم الزنا السابق، و وطء الشبهة، ما حرمه الصحيح. و اللواط:
أم الموطوء فعالية، و ابنته فنازلة، و الأخت فحسب. و اللعان و شبهه. و طلاق التسع للعدة.
[١] في (ك): فلا تعظيم فيه للشحناء.
[٢] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٣- ١١٢- ١١٣.
[٣] في (ح): و رتبته
[٤] في (م) و (ح) و (أ): نساء.