القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٠
يرث الكافر، من غير عكس:
أما باقي الأسباب، فتدور تارة، و تكون من أحد الجانبين أخرى:
أما الزوجان، فيتوارثان في الدائم إجماعا [١]، و أما في المتعة، فبحسب الشرط.
و أما للعتق، فالمنعم يرث العتيق دائما، و لا ينعكس، إلا في الولاء الدائر [٢]. و ابن بابويه [٣] جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.
و أما ضمان الجريرة، فإن دار، الولاء و الإرث، و إلا فلا.
و أما إرث الإمام، فهو غير دائر.
قاعدة- ٢٨٠ لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة: الأجداد و أولاد الإخوة،
فإنه لو كان له إخوة لأم، و أجداد أدنون لأب، و أجداد أعلون لأم، فالظاهر أنهم يرثون، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. و كذا لو كان له أجداد لأم، و أولاد أخ لأم، و أجداد لأب، و إخوة [٤] لأب، أو إخوة لأب بغير أجداد لأب، فإن الثلث يقتسمه الأجداد للأم و أولاد الأخ للأم، و الثلثان للإخوة للأب و للأجداد للأب إن كانوا، و إلا فللإخوة [٥] للأب.
[١] زيادة من (ح).
[٢] الّذي تقدم في القاعدة السابقة.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٤- ٢٢٤، باب ١٥١.
[٤] في (ك) و (ح): و أولاد إخوة.
[٥] في (ح): فلأولاد الإخوة.