القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٤
أشهرهما: الحلف باللّٰه و بأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة [١]، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته.
و إنما تخصصت باللّٰه شرعا، لأن الحلف يقتضي تعظيم المقسم به، و العظمة المطلقة للّه. و لقوله عليه السلام: (من كان حالفا فليحلف باللّٰه أو ليذر) [٢] و من ثمَّ كره الحلف بغير اللّه، و حرم بالأصنام و شبهها، فعنه عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم و لا بالطواغيت) [٣].
المعنى الثاني: تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط، أو المنع منه، أو لترتبه عليه مطلقا، و هو المستعمل في الطلاق و العتاق عند العامة، و هو مجرد اصطلاح، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله. قاله بعضهم [٤]. بخلاف المعنى المشهور، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية: أما الحلف، فظاهر. و أما القوة، فلأن فيه تقوية الكلام و توثيقه. و أما الجارحة، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض، و استمر ذلك في أيمان البيعة.
فائدة [٥] اليمين أقسام:
[١] في (ك) و (أ) و (م): المخالفة.
[٢] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٨- ٣٣٦، حديث:
٥٦٤٤. و ورد فيه بلفظ: (و إلا فليصمت).
[٣] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال، ٨- ٣٣٨، حديث: ٥٦٤٧.
[٤] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٧٧.
[٥] في (ح): قاعدة.