القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٩
و إما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، و قرض مال، فيصح عندنا.
و الشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج و التسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان.
و لو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا فيه [١] لا غيره، بطل العقد.
و لو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، و يبطل الشرط قطعا.
و ربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.
و ليس بشيء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
و لو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، و ان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة- ٢٥٢ كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له.
و قد يظهر أثره
حديث: ٢. و انظر أيضا: صحيح مسلم: ٢- ١١٤١- ١١٤٥، باب ٢ من كتاب العتق، حديث: ٥، ٦، ٨، ١٠- ١٢، ١٥.
[١] في (ح) و (أ): منه، و هي زيادة ليست في (م).