القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤١
قاعدة- ٢٠٣ المعتبر في علم الشاهد حال التحمل.
و لا يشترط استمراره في كثير من الصور [١]:
كالشهادة بدين، أو ثمن مبيع، أو ملك لوارث، مع إمكان أن يكون قد دفع الدين و ثمن المبيع و باع الموروث. و كالشهادة بعقد بيع أو إجارة، مع إمكان الإقالة بعده. و المعتمد في هذه الصور إنما هو.
الاستصحاب.
أما الشهادة على النسب و الولاء، فإنها مع القطع، لامتناع انتقالهما.
و كذا الشهادة على الإقرار: فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي. أما الشهادة بالوقف، فإن منعنا بيعه، فهو من قبيل القطع.
فائدة الموارد التي عنها الحكم: الإقرار، و علم الحاكم، و الشاهدان فقط،
و الشاهدان و اليمين، و الشاهد فقط، و المرأة فقط، و المرأتان فقط، و الثلاث و الأربع، و المرأتان و اليمين، و الأربعة الرّجال، و الثلاثة و المرأتان، و الرجلان و أربع النسوة، و النكول مع رد اليمين، ورد اليمين فيحلف المدعي، و القسامة، و أيمان اللعان، و اليمين وحدها في صورة التحالف، و شهادة الصبيان في الجراح بالشروط [٢]، و المعاقد
[١] انظر: في هذه القاعدة: القرافي- الفروق: ٤- ٥٦- ٥٧.
[٢] أورد القرافي في- الفروق: ٤- ٩٧- ٩٨، عشرة شروط لقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض.