القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٣
البائع الأول للمشتري [١] و على المشتري الأول للمشتري الثاني ٥ و بأنه إذا لم يقبضه كان من ضمان البائع، و قد حرّم النبي صلى اللّه عليه و آله: (ربح ما لم يضمن) في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [١].
و قد استثني المانعون [٢] صورا يجوز بيعها قبل القبض:
كالأمانات، لتمام الملك، و عدم ضمانها على من هي في يده.
و المملوك بالإرث، إلا أن يكون المورث اشتراه و لم يقبضه. و لو اشترى من (ابنه الصغير) [٣] شيئا، فمات قبل قبضه، و هو وارث جميع ماله، جاز بيعه قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.
و رزق الجند إذا عينه لواحد، و الظاهر أنه لا يملك إلا بالقبض.
و سهم الغنيمة بعد الإفراز، إن قلنا بالملك الحقيقي. و كذا لو انحصر الغانمون، فباع قدر نصيبه المعلوم، إن قلنا بملك الغنيمة بالاستيلاء و إن لم تقسم.
و الوصية، و غلة الوقف، و الموقوف إذا رجع فيه.
و أما الصيد، فإن إثباته في الحبالة و شبهها قبض حكمي.
[١] في (ك) و (م): للبائع الأول على المشتري. و العبارة كما جاءت في المجموع هي (. مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول، و الثاني على الثاني).
[١] انظر: مسند أحمد: ٢- ١٧٤- ١٧٥، و صحيح الترمذي:
٣- ٥٣٥- ٥٣٦، باب ١٩ من كتاب البيوع، حديث: ١٢٣٤.
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٢- ١٢، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٥٧، و تذكرة الفقهاء: ٢- ٤٧٥.
[٣] في (م): أبيه.