القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣
كافية على قول جماعة من الأصحاب [١]. و إن كان ترتبه على الجميع، لا على كل واحدة، فالعلة واحدة مركبة، و تلك أجزاؤها، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.
و الفرق بين جزء العلة و جزء الشرط: يعرف مما سبق، كجزء النصاب و كجزء الحول [٢].
فائدة [٣] فرض العين: شرعيته للحكمة في تكراره، كالمكتوبة،
فان مصلحتها الخضوع للّه عز و جل و تعظيمه، و مناجاته، و التذلل له، و المثول بين يديه، و التفهم [٤] لخطابه، و التأدب بآدابه [٥]، و كلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.
أما فرض الكفاية: فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود، و ما بعده
[١] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٤٦٤- ٤٦٥، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٤- ٨٦ (نقلا عن الشيخ الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن البراج).
[٢] انظر في ذلك: القرافي- الفروق: ١- ١٠٩- ١١٠.
[٣] في (ك): قاعدة. و ما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة، فيكون ذكر هذه الفائدة و ما بعدها استطرادا.
[٤] في (ح): و التوهم. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:
١- ١١٦.
[٥] في (ح): بآياته. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق: ١- ١١٦.