القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٦
و الربط.
و ليس منه: اتخاذ الملوك الأهبة، ليعظموا في النفوس اللهم إلا أن يكون ذلك مرهبا للعدو.
و رابعها: المكروه، و هو ما شملته أدلة الكراهية، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليها السلام، و سائر الموظفات [١]، أو النقيصة منها، و التنعم في الملابس و المآكل بحيث يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل، و ربما أدى إلى التحريم إذا استضرّ به و عياله.
و خامسها: المباح، و هو الداخل تحت أدلة الإباحة، كنخل الدّقيق، فقد ورد أن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى اللّه عليه و آله اتخاذ المناخل [٢]، لأن لين العيش و الرفاهية من المباحات، فوسيلته مباحة.
قاعدة- ٢٠٦ الغيبة محرمة بنص الكتاب العزيز [١]، و الأخبار [٣].
و قال
[١] و هو قوله تعالى في سورة الحجرات، آية: ١٢ وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ.
[١] الموظفات: المقدرات.
[٢] انظر: المصدر السابق: ٤- ٢٠٥، و الغزالي- إحياء علوم الدين: ١- ١٢٦.
[٣] انظر: المتقي الهندي- كنز العمال: ٢- ١١٨- ١٢٠، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٨- ٥٩٦- ٦٠٣، باب ١٥٢ من أبواب العشرة، من كتاب الحج.