القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠١
الواحدة فيها لو لم يبعض، قولان [١]، أقربهما الوجوب.
و احترزنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) [٢] مع ضيق الوقت، و عن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
و ألحق بهما ابن إدريس [٣] رحمه اللّه: ذا الحدث الدائم، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال: فإن لم يتمكن، لتوالي الحدث، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه، و مثلها في ركوعه و سجوده.
و هذا التخفيف لم نقف لغيره عليه، و ردّه أولى، بل إن كان مبطونا توضأ و بنى. و الظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء، إلا في افتتاح الصلاة و إن كان سلسا استمر مطلقا، (إلا ان يكون له) [٤] فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها، و قد حررناه [٥] في كتاب الذكرى [٦].
قاعدة- ٢٨٦ إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب، و له هيئات يقع عليها،
[١] قال ابن إدريس بعدم الوجوب، خلافا لباقي علمائنا. انظر:
السرائر: ٦٨، و العلامة الحلي- منتهى المطلب: ١- ٣٥٠- ٣٥١.
[٢] في (ح): الجاهل بالفاتحة.
[٣] السرائر: ٧٥.
[٤] في (ك): فيه.
[٥] في (ح): جوزناه.
[٦] انظر: المسألة الثالثة، و الرابعة، من البحث الثالث، في أحكام الوضوء (غير مرقم).