القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٨
هنا ممتنعة:
الثانية: أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، و الإجارة هنا جائزة.
قوله: للخارج ثواب الجهاد.
قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه، و إن أردت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له، و إن كانت الأضعاف له، كأجير [١] الحج، فلا يلزم اجتماع العوض و المعوّض.
الثالثة: أن لا يتعين على الأجير و يتعين [٢] على المستأجر، و الإجارة هنا باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره و يخرج، فيكون من قبيل الثاني.
الرابعة: أن [٣] يتعين على الأجير و لا يتعين على المستأجر، و الإجارة هنا باطلة، لما ذكروه من العلة.
و أما التفصيل بالديوان، فتحكم.
الثانية: عقد المسابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال، (أو الهداية لممارسة) [٤] النصال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا، حذرا من اجتماع العوض و المعوض.
و لكنه لما لم يكن واجبا في نفسه، و هو قابل للنيابة، فإذا بذل أجنبي عوضا، أو بذل من بيت المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل
[١] في (ح) و (م): كأجر.
[٢] في (م): و لا يتعين. و الصواب ما أثبتناه.
[٣] في (م): أن لا. و الصواب ما أثبتناه.
[٤] في (ح) و (م): و الهداية بممارسة.