القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٥
إدريس [١]: على لزوم المطلقة من الطرفين، و المشروطة من طرف السيد. و الفاضلان [٢] [٣]: على لزومهما من طرفيهما.
و منها: ما يكون في مبدئه جائزا ثمَّ يؤول إلى اللزوم، كالهبة بعد القبض، و قبل أحد الأربعة السابقة [٤]، و الوصية قبل الموت و القبول، و تلزم بعدهما [٥].
فوائد
الأولى الأقرب: أن الخلاف في لزوم المسابقة و الرماية و جوازهما مختص بغير المحلل،
إذ له الفسخ. و يحتمل طرده فيه.
الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة، إلا النكاح، و الوقف.
[١] انظر: السرائر: ٣٤٦.
[٢] يقصد بهما: المحقق الحلي: نجم الدين جعفر بن الحسن، و العلامة الحلي: الحسن بن يوسف بن المطهر.
[٣] انظر: المحقق الحلي- شرائع الإسلام: ٣- ١٢٥، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٨٩، و تحرير الأحكام: ١- ١٦٧، و مختلف الشيعة: ٥- ٨٩.
[٤] و هي: هبة ذي الرحم، و مع القربة، و التعويض، و التصرف.
[٥] انظر في هذه القاعدة أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام:
٢- ١٤٧- ١٥٠، و السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣٠٠- ٣٠١.