القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٨
قاعدة- ١٨٦ الأغلب أن الثواب في الكثرة و القلة تابع للعمل في الزيادة و النقصان [١]،
لأن المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب و مداره، فكلما عظمت عظم.
و قد تخلف ذلك في صور، تنقسم قسمين:
الأول [٢]: أمران متساويان و ثواب أحدهما أكثر، كتكبيرة الإحرام مع باقي التكبيرات. و كذبح الهدي و الأضحية و للضيف.
و كالصلاة في مسجدين أحدهما أكثر جماعة و قربهما و البعد واحد.
و كسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة. و ركعتي النافلة مع ركعتي الفريضة. و هو كثير.
الثاني: أمران متفاوتان و الأقل منهما أكثر ثوابا، كتسبيح الزهراء عليها السلام مع أضعافه من التسبيحات. و كالصيام ندبا في الحضر و السفر. و قد ورد في الخبر عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، و من قتلها في الثانية فله سبعون حسنة) [١].
[١] أورده القرافي في- الفروق: ٢- ١٣٣. و في صحيح مسلم و سنن أبي داود: (الضربة الأولى مائة حسنة، و في الثانية دون ذلك و في الثالثة دون ذلك) من غير تقدير للضربة الثانية و الثالثة. و في رواية أخرى عدم التقدير في جميع الضربات. و في ثالثة: أنه في أول ضربة سبعين حسنة. انظر: صحيح مسلم: ٤- ١٧٥٨، باب ٣٨
[١] انظر هذه القاعدة في- الفروق: ٢- ١٣١- ١٣٣.
[٢] في (ح) و (أ) و (م): أحدهما.
من كتاب السلام، حديث: ١٤٦، ١٤٧، و سنن أبي داود: ٢- ٦٥٥، كتاب الأدب، باب في قتل الأوزاغ.