القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٧
منها: العبد المتخذ للتجارة، تجب فطرته و زكاة التجارة.
و منها: من معه نصاب، و عليه بقدره دين، فإنه، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره، تجب عليه الزكاة في النصاب، و على المدين [١] [٢].
و منها: زكاة الثمرة من نخل التجارة، فإنه، على القول بأن نتاج مال التجارة منها، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا و قيمة.
و عند التحقيق: ليس هذه (من الثني) [٣] في شيء. أما الأول، فلأن مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد، لا عين العبد. و أما الثاني، فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون، لا أعيان أمواله. و أما الثالث، فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة- ٢٣٣ كلام الشيخ في المبسوط [٤]: أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته،
إذا كان المنفق من أهل الوجوب.
[١] يقال: أدان فلان إدانة: إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر: الجوهري- الصحاح: ٥- ٢١١٧، مادة (دين).
[٢] ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي: (و من اقترض نصابا: فأقام عنده حولا، عليه زكاته و على مالكه). الأشباه و النّظائر: ٤٧٢.
[٣] في (ك): العين. و في (ح): مستثنى من الثنيا.
[٤] ١- ٢٣٩- ٢٤٠.