القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٣
الوجوب، و لم ينظروا إلى جواز الانفكاك.
و منها: التسبيح في الركوع و السجود، فإن التسبيحة الكبرى موصوفة بالأفضل، مع قيام أصل الوجوب بها، من حيث اشتمالها على التسبيح، أو الذّكر المطلق.
قاعدة- ٢٨٧ لا تكليف على الغافل، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم.
و وجوب قضاء الصلاة على النائم، و الغافل، و الساهي، بأمر جديد، و لتعذر [١] وقوع ذلك هنا، و الأمر بالتحفظ من ذلك، مع القدرة عليه غالبا.
و عليه يتخرج: عدم وجوب سجود العزائم على السامع، مع دلالة صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام [٢]، عليه [٣].
و كذا باقي أسباب العقوبات إذا صدرت حال الغفلة، إلا ما كان من قبيل الإتلاف، كإتلاف مال الغير، أو البضع، أو الصيد في الإحرام، أو الحرم. و لا خلاف في عدم توجه الإثم، و إن وجب الضمان.
قاعدة- ٢٨٨ الأصل في هيئات المستحب أن تكون مستحبة،
لامتناع زيادة الوصف
[١] في (ح): و لبعد.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤- ٨٨٢، باب ٤٣ من أبواب القراءة، حديث: ١.
[٣] زيادة من (ك) و (أ).