القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٨٣
العنب، خشية إعصاره خمرا، و من عمل السيف، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث): ما فيه خلاف، كبيع العنب على من يعمله خمرا، و الخشب على من يعمله صنما، و كالبيع بشرط الإقراض و النظرة، أو بيع السلعة على غلامه ليخبر بالزائد، و شراء ما باعه نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة عن الثمن، أو قبله، كما إذا باعه ثوبا بمائة إلى سنة، ثمَّ اشتراه منه حالا بخمسين، فإنه في المعنى عاوض على خمسين في الحال بمائة إلى سنة.
و ألحق به بعض العامة [١] مسائل كثيرة جدا تبلغ الألف، و يسمونها (سدّ الذرائع):
منها: تضمين الصناع ما تلف في أيديهم؛ سدا لدعواهم التلف، أو الاشتباه، بسبب تغيرها بالعمل، فيحلفون عليه.
و منها: منع القضاء بالعلم؛ سدا لتسلط بعض قضاة السوء على قضاء باطل.
و كذلك تضمين حامل الطعام.
فائدة [٢] كل ما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة.
و يشكل: بإمرار المحرم [٣] الموسى على رأسه [٤]، و بوقوف
[١] هو مالك بن أنس، امام المذهب المالكي. انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٣٢.
[٢] في (ا): قاعدة، و في (م): فوائد.
[٣] أي المحرم الّذي لا شعر له.
[٤] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٣٣.