القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٤١
النكرة في سياق النفي، و عاما في المولودين، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه [١]، و عاما في الأزمنة، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى لٰا يَمُوتُ فِيهٰا وَ لٰا يَحْيىٰ* [٢]، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق؛ لأن العام في الأشخاص و الأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
و الاكتفاء في الرشد بإصلاح المال، حملا على أقل مراتبه. و هذا أظهر في الدلالة مما قبله، لاقتران تينك [٣] بما احتيج إلى الجواب عنه به.
و استدل بعض العامة [٤] على الاقتصار في حكاية الأذان، على حكاية التشهد، فان قوله عليه السلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) [٥] مطلق، فحمل على مطلق المماثلة، و هو صادق على التشهد، فيكون كافيا.
قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف، و (مثل) مضاف.
[١] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٣٨.
[٢] طه: ٧٤، و الأعلى: ١٣.
[٣] في (ح): ذينك.
[٤] انظر: مالك- المدونة الكبرى: ٠١- ٦٠، و القرافي- الفروق: ١- ١٣٩.
[٥] انظر: صحيح مسلم: ١- ٢٨٨، باب ٧ من أبواب الصلاة، حديث: ١١.