القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ١١٤
- ٢: و حق العبد، و هو ما تمكن من إسقاطه، و إلا فكل حق العبد فهو حق اللّه عز و جل كأداء الدين، و رد الغصب و الوديعة.
- ٣: و حقهما، و المغلب فيه جانب العبد، كالزكاة، و الصدقة، و الكفارات، و المنذورات، و الضحايا، و الهدايا، و الأوقاف، و الوصايا.
- ٤: و حق اللّه تعالى و رسوله و العباد، كالأذان.
و الصلاة مشتملة على الجميع، فحق اللّه، كالنية و الأذكار، و الكف عن الكلام و المنافيات. و حق الرسول و آله عليهم السلام، و هو الصلاة عليهم، و الشهادة لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بالرسالة، و لهم بالإمامة. و حق المكلف، و هو دعاؤه لنفسه، و لهم [١] بالهداية.
و في القنوت و غيره يجوز الدعاء له و لهم بما شاء. و في السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي و عليهم. و من ثمَّ ورد: (صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة) [٢]، و في خبر آخر: (ألف حجة) [٣]، و عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (و اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه العامة [٤]، و الخاصة [٥]، و ما في الأذان و الإقامة من (حي
[١] أي للعباد.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٣- ٢٦- ٢٧، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، حديث: ٤، ٩.
[٣] انظر: المصدر السابق: ٣- ٢٧، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، حديث: ٨.
[٤] انظر: سنن ابن ماجه: ١- ١٠١، باب ٤ من أبواب الطهارة، حديث: ٢٧٧.
[٥] انظر: النوري- مستدرك الوسائل: ١- ١٧٥، باب ١٠ من أبواب وجوب الصلاة، حديث: ١٣.