القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٦
فائدة لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه،
فإن كان مكيلا أو موزونا، و قلنا بالمنع، فإن تصرف بالبيع، فهو باطل، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله، و بغيره صحيح. و في المختلف [١].
أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان. و في رواية [٢]: يختص التحريم على من يبيعه بربح، أما التولية فلا.
أما التصرف فيه بغير البيع، كالعتق، و الوقف، و الإصداق [٣]، و الرهن، و الإقراض، و الصدقة، و التزويج، فجائز.
قاعدة- ٢٥٦ كل ما جاز بيعه، جازت هبته، و بالعكس، إلا في مسائل،
و هي قسمان:
الأول: فيما تجوز هبته و لا يصح بيعه، كالآبق، و المغصوب، و هبة [٤] الضال، و هبة الكلب، و إن منعنا من بيع ما عدا كلب [٥] الصيد، و لحوم الأضاحي و جلودها إذا كانت واجبة، و الثمرة المختلطة بعد البيع و قبل القبض، و كذا اللقطة
[١] ٢- ٢١٥.
[٢] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ١٢- ٣٨٩، باب ١٦ من أبواب أحكام العقود، حديث: ٩.
[٣] في (ح) و (م) و (أ): و الصداق.
[٤] زيادة من (ك) و (ح).
[٥] زيادة من (أ).