القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٨
بالوقف، فكذلك، إلا (أنا نتبين) [١] بالافتراق أنه عتق بالشراء.
و إن قلنا بملك المشتري، فلا خيار له بل للبائع. و حينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا، ثمَّ يتبين عتقه بالعقد. و يحتمل عتقه بالشراء.
و حينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر، فإن قلنا ببقائه، أغرمه القيمة.
و لو اشترى العبد نفسه من سيده، و جوزناه، فلا خيار له، لأنه كالكتابة. و ثبوته قويّ، و ينزل على ما تقدم.
و لو اشترى من أقرّ بحريته، كان فداء من جهته، و بيعا من جهة البائع، فله الفسخ دون المشتري. و يحتمل ثبوت الخيار لهما، بناء على صورة البيع.
قاعدة- ٢٤٥ ينقسم الخيار بحسب الفور و التراخي إلى أنواع ثلاثة:
الأول: ما هو على التراخي، كخيار العيب، و خيار الاشتراط (و خيار الشرط) [٢]، و خيار الحيوان، و خيار التأخير. و خيار المولى منها بين الصبر على الزوج و إلزامه بالفئة أو الطلاق. و خيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول- و قد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت- بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج، و بين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة. و خيار ولي الدم بين العضو و القصاص، و بين أخذ الدية و العفو. و خيار الأمة إذا كانت تحت عبد و أسلمت و هو كافر، ثمَّ عتقت في العدة،
[١] في (ك): أن يتبين.
[٢] زيادة ليست في (ك).