القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٩
(و كذا لو أسلم الزوج و هي كافرة ثمَّ عتقت في العدة) [١]. و خيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة. و خيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة. و خيار الفسخ عند التحالف، إن قلنا بعدم الانفساخ به.
و خيار التصرية، على الأقرب، إلى ثلاثة أيام. و خيار [٢] الفسخ بالعنة إلا بعد السنة. و خيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه، على احتمال [٣].
الثاني: ما هو على الفور، كخيار الغبن، و خيار التدليس في البيع و النكاح، و خيار العيب في الزوجين إلا العنة. و في التحقيق:
هو على الفور، لأن محله بعد الثبوت، و لا يكون إلا بعد انقضاء السنة. و الأخذ بالشفعة على الأقوى. و عتق الأمة تحت عبد أو حرّ على المشهور [٤]، إلا فيما ذكر [١]. و خيار الرؤية، و تفريق
[١] و هو ما إذا كان له مائة دينار، و أمة قيمتها مائة دينار، فزوجها في حال مرضه بمائة دينار، ثمَّ أعتقها، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول، لأنها إذا فسخت سقط مهرها، لأن الفسخ من جهتها، و إذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات الخيار إلى إسقاطه، فسقط. انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٤- ٢٥٨، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٥٧، و الشيرازي- المهذب: ٢- ٥١.
[١] زيادة من (ح) و (أ).
[٢] في (ح): و كذا خيار.
[٣] هو الأصح عند الشافعية. انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٣١٦.
[٤] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٤٧٦، و ابن إدريس:
السرائر: ٣٠٣، و ابن زهرة- الغنية: ٦٣، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٤.