القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٩٨
٢: و قوله تعالى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمٰا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ [١] مع أنهما معا قربا، فلو كان عمله غير صحيح لعلل بعدم الصحة [٢].
و فيه نظر، لإمكان التعبير عن عدم الإجزاء بعدم القبول، لأنه غايته.
٣: و قول النبي صلى اللّه عليه و آله: (أما من أسلم و أحسن في [٣] إسلامه فإنه يجزى بعمله في الجاهلية و الإسلام) [٤]. شرط في الجزاء ان يحسن في إسلامه، و الإحسان هو التقوى [٥].
و فيه نظر، إذ الظاهر أن الإحسان: هو العمل بالأوامر على شرائطها، و أركانها، و ارتفاع موانعها، و نحن نقول به.
٤: و قوله صلى اللّه عليه و آله: (إن من الصلاة لما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها، و إن منها لما يلفّ كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها) [٦] مع أنها مجزئة عند الفقهاء، إلا من شذّ من بعض فقهاء العامة و من الصوفية [٧].
[١] المائدة: ٢٧.
[٢] انظر هذا الدليل في- الفروق ٢- ٥١.
[٣] زيادة من (أ)، و هي مطابقة لما في الفروق: ٢- ٥٢.
[٤] أورده القرافي في- الفروق: ٢- ٥٢ نقلا عن صحيح مسلم و لم أعثر في صحيح مسلم على هذا النص في مظانه، و لعله موجود و لم أعثر عليه. نعم وجدت روايات بمضمونه. انظر:
١- ١١١، باب ٥٣ من أبواب الأيمان، حديث: ١٨٩، ١٩٠.
[٥] انظر: القرافي- الفروق: ٢- ٥٢.
[٦] أورده القرافي في- الفروق: ٢- ٥٣.
[٧] نقل عنهم القرافي انهم يذهبون إلى عدم الإجزاء: انظر:
نفس المصدر السابق.