القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٧٩
الأول: ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا، كالإيمان باللّٰه و رسوله و بالأئمة عليهم السلام، و بوجوب الواجبات القطعية، و بتحريم المحرمات القطعية.
الثاني: ما يقبل الشرط و التعليق على الشرط، كالعتق، فإنه يقبل الشرط في العتق المنجز، مثل: أنت حر و عليك كذا؛ و يقبل التعليق في صورتي النذر، و التدبير.
الثالث: ما يقبل الشرط و لا يقبل التعليق، كالبيع، و الصلح، و الإجارة، و الرهن؛ لأن الانتقال يعتمد الرضا، و لا رضا إلا مع الجزم، و لا جزم مع التعليق؛ لأنه يعرضه عدم الحصول و لو قدر علم حصوله، كالمعلق على الوصف؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط، دون أنواعه و أفراده، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
الرابع: ما يقبل التعليق و لا يقبل الشرط، كالصلاة، و الصوم بالنذر و اليمين، فلا يجوز: أصلي على أن لي ترك سجدة، أو: أن لا احتياط إن عرض لي شك.
و الاعتكاف من قبيل القابل للشرط و التعليق، أما التعليق، فبالنذر و شبهه، و أما الشرط، فكأن ينوي: أن له الرجوع متى شاء، أو متى عرض عارض [١].
قاعدة- ١٧٣ ارتفاع الواقع لا ريب في امتناعه.
و قد يقال في فسخ العقد عند التحالف؛ هل الفسخ من أصله أو من حينه؟ و يترتب على ذلك:
النماء.
[١] تقدم ذكر هذه القاعدة بصورة أوسع في ١-: ٦٤- ٦٦، تحت رقم: ٣٥.