القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٩
باب تملك الانتفاع إذا نسب إلى الزوجة، دائما كان أو مؤجلا، و إذا نسب إلى الأمة فهو من باب تملك المنفعة.
فالقسم الأول: لا يجوز فيه تمليكه لغيره، بخلاف الثاني، إلا أن الثاني إنما ملكت المنفعة فيه تبعا للعين.
و مما يشبه تملك الانتفاع: الوكالة بغير عوض، فليس للموكل تمليك انتفاعه بالوكيل لغيره. أما لو وكله بعوض، فهو في معنى الإجارة، فيكون مالكا لمنفعته، فله نقلها في موضع يصح النقل، كالوكالة في بيع أو شراء شهرا مثلا، بخلاف الوكالة في بيع سلعة معينة، أو في تزويج امرأة معينة.
و القراض، و المزارعة، و المساقاة، من قيل تملك الانتفاع بالنسبة إلى المالك. أما العامل، فالحصة الخارجة يملكها ملك عين، لا ملك [١] منفعة [٢].
فروع: لو قال: وقفت هذا على العلوية ليسكنوا فيه،
فالظاهر أنه ليس لهم الإجارة، لأنه تمليك الانتفاع لا المنفعة، بخلاف ما إذا أطلق.
و لو شككنا في تناول اللفظ للمنفعة، لم تدخل، إلا بقرينة عادية أو حالية.
أما السكنى، و العمرى، فلا يتصور فيهما تمليك المنفعة بل الانتفاع، فليس له أن يسكن غيره. بخلاف الوصية بالمنفعة، كما لو أوصى له
[١] زيادة من (ح).
[٢] انظر في هذه الفائدة: القرافي- الفروق: ١- ١٨٧- ١٨٨.