القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦٧
بالنذر إذا صادف الزمان. و كذلك جوّزوا تقديم الإحرام على الميقات المكاني في العمرة المفردة الرجبية إذا خيف خروجه قبل إدراك الميقات [١].
(فيسأل عن الفرق بين المكاني و الزماني) [٢] مع استوائهما في التوقيت.
و أجيب [٣]: بأن ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [٤] و قد تقرر في العربية و الأصول: أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، و الخبر لا يجب انحصاره في المبتدأ [٥]، كقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم) [٦]، (و الشفعة فيما لم يقسم) [٧]، فالتحريم منحصر في التكبير من غير عكس، و التحليل منحصر في التسليم كذلك. و كذلك الشفعة منحصرة
[١] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ٣٠٧، و ابن حمزة- الوسيلة: ٢٦، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ٣٠.
[٢] في (ح): فسئل عن الفرق بين المكان و للزمان.
[٣] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٧٠.
[٤] البقرة: ١٩٧.
[٥] سيذكر المصنف هذا البحث في قاعدة: ١٧٨.
[٦] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤- ٧١٥، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث: ١٠، و ج ٤- ١٠٠٣، باب ١ من أبواب التسليم، حديث: ١، و سنن ابن ماجه: ١- ١٠١، باب ٣ من كتاب الطهارة، حديث: ٢٧٥، ٢٧٦.
[٧] انظر: ابن حجر العسقلاني- تلخيص الحبير: ٣- ٥٦، حديث: ١٢٧٧.