القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٦١
أربع، و ظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
و بهذا يندفع السؤالان الآخران؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام السائل.
سلمنا أن (أحق) للأفضلية على من أضيف إليه، و أن من جملة من أضيف إليه الأب، لكن نمنع أن الأحقية الثانية ناقصة عن الأولى؛ لأنه إنما استفدنا نقصها من إتيان السائل ب- (ثمَّ)، معتقدا أن هناك رتبة دون هذه، فسأل عنها، فأجاب النبي صلى اللّه عليه و آله بقوله:
(أمك)، و كلامه صلى اللّه عليه و آله في قوة: أحق الناس بحسن صحابتك أمك، (أحق الناس بحسن صحابتك أمك) [١]. و ظاهر أن هذه العبارة لا تفيد إلا مجرد التوكيد، لا أن الثاني أخفض من الأول.
فالحاصل على التقديرين، الأمر ببر الأم مرتين أو ثلاثا، و الأمر ببر الأب مرة واحدة، سواء قلنا أن (أحق) بالمعنى الأول أو المعنى الثاني.
قاعدة- ١٦٤ النهي عن الغرر و الجهالة
- كما جاء في الخبر من نهيه عليه السلام عن الغرر [٢] و عن بيع المجهول- في قضية كلام الأصحاب مختص
[١] سقط من (ح) و (م).
[٢] الثابت عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله النهي عن بيع الغرر، لا عن مطلق الغرر. انظر: سنن ابن ماجه: ٢- ٧٣٩، باب ٢٣ من كتاب التجارات، حديث ٢١٩٤- ٢١٩٥، و الحر العاملي- وسائل الشيعة:
١٢- ٣٣٠، باب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، حديث: ٣.
نعم أرسل للعلامة الحلي في التذكرة: ٢- ٢٩٠، عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه نهى عن الغرر.