القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦
على شكل مخصوص، أو وضع مخصوص، تفعل ما ينسب إليها، و يكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية و الأغذية بها مجازا، باعتبار الربط العادي، لا الفعل الحقيقي. و هذا لا يكفر معتقده، و لكنه مخطئ أيضا، و إن كان أقل خطأ من الأول، لأن وقوع هذه الآثار عندها [١] ليس بدائم، و لا أكثري [٢].
قاعدة [٣]- ١٥٩ الفرق بين الماء المطلق و مطلق الماء،
و البيع المطلق و مطلق البيع:
أن البيع المطلق هو: البيع العام، قضية للام الجنسية، فوصفه بالإطلاق، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم. و مطلق البيع هو: القدر المشترك بين أفراد البيع و هو مسمى البيع، الصادق بفرد من أفراده، ثمَّ أضيف إلى البيع ليتميز عن باقي المطلقات، كمطلق الإجارة، و مطلق النكاح، و مطلق جميع الحقائق، فالإضافة للتميز فقط.
فعلى هذا يصدق: أن مطلق البيع حلال إجماعا، و لا يصدق:
أن البيع المطلق حلال إجماعا، لأن بعض أفراده حرام إجماعا. و يصدق:
زيد له مطلق المال، و لا يصدق: أن له المال المطلق [٤]. و في هذا نظر بيّن.
[١] في (ح): عندنا، و لعل الصواب ما أثبتناه.
[٢] انظر: القرافي- الفروق: ١- ١٢٦- ١٢٧.
[٣] في (ح) و (أ): فائدة.
[٤] ذكر هذا الفرق: القرافي في- الفروق: ١- ١٢٧- ١٢٨.