القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٩
و إن كان حاضرا، سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا استوعب العذر الوقت، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة و ركعة، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.
و خالف ابن الجنيد [١] في المرأة، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
و قد يكون في الكيف: و هو كثير، كالمريض، و الخائف، و المضطر.
تنبيه: غاية القصر ركعتان، سواء كان في السفر أو الخوف.
و ظاهر ابن الجنيد [٢]، و رواه ابن بابويه [٣] في الصحيح، عن حريز، عن الصادق عليه السلام: (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة)، فيكون للإمام ركعتان، و لكل فرقة ركعة.
قاعدة- ٣٠١ كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه،
إجماعا منّا.
و المشهور: جواز المساواة [٤].
و أوجب ابن إدريس [٥] تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية، و في العراة.
و الروايات خالية عن هذا القيد، و قضية الأصل تنفيه. و التمسك
[١] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٥١ (نقله عنه)
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٥١ (نقله عنه)
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١- ٢٩٥، باب ٦٣ من أبواب صلاة الخوف، حديث: ٧.
[٤] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٥٢.
[٥] السرائر: ٥٦.