القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٨
السلام [١]، و عليه الأصحاب، إلا ابن أبي عقيل [٢]، فإنه نفى قضاءه بعد الركوع. و به خبر صحيح [٣]، لكنه مجهول المسئول.
و لو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته.
قاعدة- ٢٩٩ كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها،
مع تكليفه و إسلامه- و لو حكما-، و الطهارة من الحيض و النفاس.
فعلى هذا، يقضي فاقد الطهورين، لأن الوقت سبب، و لم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية [٤].
و اجتزأ المفيد [٥] رحمه اللّه هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها عن الأداء و القضاء. و هو بدل لم يثبت.
قاعدة- ٣٠٠ قصر الصلاة قد يكون في الكم، و هو ثابت في المسافر، و الخائف،
[١] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: ٢- ١٦٠، باب ٩، حديث: ٨٦.
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٣٩ (نقله عنه).
[٣] انظر: الشيخ الطوسي- تهذيب الأحكام: ٢- ١٦١، باب ٩، حديث: ٩١.
[٤] في (ك): السبب.
[٥] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٤٩ (نقله عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده).