القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٧
يقول: تصلى أربعا بتسليمة.
و ثالثها: صلاة جعفر عليه السلام [١]، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه [٢]: أنها أربع بتسليمة.
قاعدة- ٢٩٨ لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم، سوى: السجدة، و التشهد،
و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام.
و خالف في الصلاة ابن إدريس [٣]، فأسقط قضاءها، إلا مع فوات التشهد.
أما ما يفعل احتياطا عند الشك، فإنه ليس معلوم الجزئية.
و لا يقضى شيء من المندوبات، سوى: القنوت، لو لم يتذكره بعد الركوع، فإنه يقضيه بعد التسليم، في المشهور [٤]. و قال ابن الجنيد [٥] يقضيه في تشهده. و هو نادر. و لو تذكره فعله بعد الركوع، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر [٦] عليه
[١] هو جعفر بن أبي طالب الطيار.
[٢] المقنع: ٤٣. و لكنه في- الهداية: ٣٧، نصّ على أنها أربع ركعات بتسليمتين.
[٣] السرائر: ٥١.
[٤] انظر: الشيخ المفيد- المقنعة: ٣٢، و الشيخ الطوسي- المبسوط: ١- ١١٣، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٤٠.
[٥] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ١٤٠ (نقله عنه).
[٦] في (ح): الصادق. و ما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.