القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٢
و منها: من سلم على بعض [١] من صلاته ثمَّ ذكر، و قد رواه علي بن النعمان الرازي [٢]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٣]، و الحسين بن أبي العلاء [٤]، و عبيد بن زرارة، عنه عليه السلام، بسند آخر [٥]. و أبلغ منه ما رواه عمار بن موسى، عنه عليه السلام:
(يبني و لو بلغ الصين، و لا يعيد الصلاة) [٦]. و اختاره محمد بن بابويه [١]
[١] اعتمد المصنف- على ما يبدو- فيما نقله عن ابن بابويه و ابن عبد الرحمن على العلامة الحلي في مختلف الشيعة: ١- ١٣٤، فقد جاء فيه: (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع: فان صليت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن). و الموجود في المقنع، المخطوط منه و المطبوع، خلاف ذلك، فقد جاء فيه: (و إن صليت ركعتين
[١] في (ك) و (م) و (أ): نقص.
[٢] في (م) و (أ): الداري. و ما أثبتناه هو الصواب، لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه و الوسائل.
[٣] انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: ١- ٢٢٨، باب ٤٩، حديث: ٢٨، و الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ٣٠٧، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث. ٣.
[٤] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ٣١٥، باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: ١.
[٥] انظر: الصدوق- من لا يحضره الفقيه: ١- ٢٢٩، باب ٤٩، حديث: ٣٠.
[٦] انظر: المصدر السابق: ١- ٢٢٩، باب ٤٩، حديث: ٢٩.