القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٤
على الأصل. و قد خولف في مواضع:
منها: الترتيب في الأذان، وصفه الأصحاب بالوجوب [١].
و منها: رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة، و صفه السيد المرتضى [٢] بالوجوب.
و منها: وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا، إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. و هذا و ترتيب الأذان: الوجوب بمعنى الشرط.
و منها: وجوب الطهارة للصلاة المندوبة، و يسمى الوجوب غير المستقر.
قاعدة- ٢٨٩ السنة ترادف المستحب غالبا، كما يرادفه التطوع، و النفل، و الإحسان.
و قد أطلق على الواجب في مواضع:
منها: ما روي: التشهد سنة [٣]، و غسل مس [٤] الأموات
[١] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٦٧، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: ١- ٣٥.
[٢] الانتصار: ٤٥.
[٣] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٥- ٥٩٥، باب ٧ من أبواب التشهد، حديث: ١، ٢.
[٤] زيادة ليست في (أ). و على هذه النسخة، أي: غسل الأموات سنة، انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٢- ٩٨٧، باب ١٨ من أبواب التيمم، حديث: ١، ٤.