القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٠
فرضا كان أو نفلا. و إن كانت أكثر من ذلك، تخير في التسبيح في الزائد [١].
و ابن أبي عقيل [٢] رحمه اللّه يرى في السنة: جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. و هو نادر.
و لا تتعين سورة من السور للقراءة، إلا ما ذكره ابن بابويه [٣]، و أبو الصلاح [٤]، في الجمعة، و المنافقين، لظهرها و جمعتها. و ينبغي أن يكون أولى بالتعيين، كما قاله أبو الصلاح، مع الخبر الصحيح، عن أبي الحسن [٥] عليه السلام، بعدمه [٦].
و لا شيء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة [٧]، إلا صلاة الآيات. و في تعيين الحمد ثانيا في الركعة
[١] في (ح) و (أ): الزوائد.
[٢] انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٩٤.
[٣] المقنع: ٤٥، باب ٢٣، و من لا يحضره الفقيه: ١- ٢٦٨
[٤] الكافي: ٦٣.
[٥] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: ٤- ٨١٧، باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة، حديث: ١، ٤.
[٦] في (ح): بعدم تعينه.
[٧] المشهور لدى الإمامية و بعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ١- ٤٢، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ١- ٩٠، و تذكرة الفقهاء: ١- ١١٤، و النوويّ- المجموع: ٣- ٣٨٨- ٣٨٩.