القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩١
قاعدة- ٢٨١ لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة [١]: ابن عم لأب و أم مع عم للأب،
فابن العم للأبوين أولى. و يتفرع عليه مسائل:
الأولى: اجتماعه مع الزوجين.
الثانية: تعدد ابن للعم.
الثالثة: تعدد العم للأب.
الرابعة: تعدّد هما.
و الظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة: بنت العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة: ابن العم للأبوين مع العم للأب.
السابعة: بنت العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة: أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
و الظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة: أن يكون أحدهما خنثى.
العاشرة: أن يكونا خنثيين و يتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة، و هو الظاهر. و يحتمل أنه يفرض ذكرا، فيحجب، فيرث المال، و يفرض أنثى، فلا يكون له شيء، فيأخذ النصف مع العم للأب. و على هذا.
و مما يمنع الأقرب فيه الأبعد: الأخ للأم، فإنه يمنع ابن الأخ
[١] في (ح) زيادة: واحدة.