القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٩
فيه لغيره، كالسفيه، و المرتد، و كالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه، حيث لا ضرر على السيد فيه. و كذا [١] ذو الأربع، لا يملك التزويج بخامسة، و يتوكل لغيره في مطلق التزويج. و كذلك غير خائف العنت، لا يعقد على الأمة لنفسه على قول [٢]، و يجوز لغيره.
قاعدة- ٢٦٩ كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به،
إلا في مسائل أشكلت، و هي:
ولي المرأة الاختياري لا يقبل إقراره. و كذا قيل [٣]: في الوكيل إذا أقر بالبيع و قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل.
و لو أقرّ بالرجعة في العدة، لا يقبل منه، مع أنه قادر على الإنشاء.
و قيل [٤]: يقبل.
و كذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره، إلا: فيمن أقر على نفسه بالرق، فإنه يقبل مع جهالة نسبه، و لا يقدر على أن ينشئ في نفسه الرق.
و عندهم [٥]: المرأة تقر بالنكاح، و لا تتمكن من إنشائه.
[١] زيادة من (ك).
[٢] انظر: الشيخ الطوسي- الخلاف: ٢- ٦٧، و العلامة الجلي- مختلف الشيعة: ٥- ١٤.
[٣] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: ٤٩٢.
[٤] المصدر نفسه.
[٥] أي عند غير الإمامية. و قد ذكر هذين الفرعين السيوطي في الأشباه و النّظائر: ٤٩٣. و انظر أيضا: ابن عبد السلام- قواعد الأحكام: ٢- ١٨٣- ١٨٤.